العيني
179
البناية شرح الهداية
وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لها العبد ، وقيمة الحر لو كان عبدا ؛ لأنه أطمعها سلامة العبدين ، وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وهو رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، لها العبد الباقي ، وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ؛ لأنهما لو كان حرين يجب تمام مهر المثل عنده ، فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل . وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها